للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حيوان وغيره وأنت لا توجب الشفعة في الحيوان.

قيل له: ليس هذا على ما ذكرت إنما معنى قضى بالشفعة في كل شيء أي: في الدور والعقار والأرضين.

والدليل على ذلك ما قد روي عن ابن عباس .

٥٦١١ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا معن بن عيسى محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا شفعة في الحيوان (١).


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل يعقوب بن حميد.