للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: احتجم رسول الله ، وأعطى الحجام أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه (١).

٥٦٢٧ - وقد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي طالب، عن عبد الله بن عباس أن حجاما كان يقال له أبو طيبة، حجم النبي فأعطاه رسول الله أجره وحط عنه طائفة من غلته أو وضع عنه أهله طائفةٌ من غلته. فقال ابن عباس: لو كان حرامًا ما أعطاه رسول الله ذلك (٢).

٥٦٢٨ - حدثنا عبد الرحمن بن الجارود، قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر ، أن رسول الله احتجم فأمر للحجام بصاع من طعام، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من الخراج شيئًا (٣).

٥٦٢٩ - قد حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سليمان بن قيس، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله دعا أبا طيبة


(١) إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي.
وأخرجه أحمد (٢٠٩١)، والترمذي في الشمائل (٣٥٥)، والطبراني (١٢٥٨٤) من طرق عن سفيان الثوري به.
(٢) إسناده صحيح.
أبو طالب في المغاني، ٣/ ٣٠٦، سئل أبو زرعة عن اسم أبي طالب فقال: لا أعرف اسمه، ووثقه وكيع وشعبة وذكره ابن حبان في الثقات.
(٣) رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير وهما مدلسان.