للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تحريم أخذ الضالة للتعريف وإنما أراد أخذها لغير ذلك.

وقد بين ما ذهبوا إليه من ذلك ما

٥٦٥١ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أبي مسلم الجذمي، عن الجارود أنه قال: قد كنا أتينا رسول الله ونحن على إبل عجاف (١)، فقلنا: يا رسول الله! إنا قد نمر بالجرف (٢)، فنجد إبلًا فنركبها، فقال: "إن ضالة المسلم حرق النار" (٣).

فكان سؤالهم النبي عن أخذها، لأن يركبوها، لا لأن يعرفوها، فأجابهم بأن قال: "إن ضالة المسلم حرق النار" أي: إن ضالة المسلم حكمها أن تحفظ على صاحبها، حتى تؤدى إلى صاحبها، لا لأن ينتفع بها لركوب ولا لغير ذلك.

فبان بذلك معنى هذا الحديث، وأن ذلك على ما قد ذكرنا.


= ومحمدا ، كما في النخب ٢٠/ ٢٤٩.
(١) أي: مهزولة من كثرة الأسفار وهو جمع عجيف.
(٢) بالضم، وهو اسم موضع قريب من المدينة وأصله ما تجرفه السيول من الأودية.
(٣) إسناده حسن من أجل أبي مسلم الجذمي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٧٢٣) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي في السنن ٦/ ١٩٠ من طريق إبراهيم بن مرزوق به.
وأخرجه الدارمي (٢٦٠١)، والنسائي في الكبرى (٥٧٦٢) من طريق سعيد بن عامر به.
وأخرجه أحمد (٢٠٥٧٦)، والنسائي في الكبرى (٥٧٩٥) من طريق عبد الوهاب، عن خالد الحذاء به.