للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على حوض إبلي ألى أجرٌ إن سقيتها؟ قال: "وفي الكبد الحرى (١) أجر" (٢).

٥٦٥٦ - وحدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا الحسن بن الربيع، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن ابن شهاب الزهري، عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم، عن أبيه، أن أخاه سراقة بن مالك قال: قلت يا رسول الله … ثم ذكر هذا الحديث بمثل ذلك أيضًا سواءً (٣).

قال أبو جعفر: وهو في حال سقيه إياها مؤولها، فلم ينهه النبي عن ذلك الإيواء، إذ كان إنما يريد به منفعة صاحبها، وإبقاءها على ربها والثواب فيها.

فثبت بذلك أن الإيواء المكروه في حديث جرير إنما هو الإيواء الذي يراد به خلاف حبسها على صاحبها وطلب الثواب فيها.

وقد احتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضًا بما قد

٥٦٥٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، ومالك بن أنس، وسفيان بن سعيد الثوري، أن ربيعة بن أبي


(١) وزنه فعلى، من الحر وهو تأنيث حران يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويست من العطش، والمعنى أن في سقي كل ذي كبد حري أجرا.
(٢) إسناده فيه محمد بن سراقة عن أبيه، وفي المغاني ٣/ ٥٤٣ لم أر من ترجم له، وبقية رجاله ثقات.
(٣) إسناده حسن، وابن إسحاق قد صرح بسماعه في السيرة لابن هشام ٢/ ١٣٣ - ١٣٥.
وأخرجه أحمد (١٧٥٨١)، وابن ماجة (٣٦٨٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٣٢)، وأبو نعيم في الدلائل (٢٣٦) من طرق عن محمد بن إسحاق به.