(٢) بكسر العين هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة من جلد أو خرقة وغير ذلك من العفص. (٣) إسناده صحيح. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٧٢٨) بإسناده ومتنه. وأخرجه مسلم (١٧٢٢) (٣)، وأبو داود (١٧٠٥)، وابن الجارود (٦٦٦)، وابن حبان (٤٨٩٠)، والطبراني (٥٢٥٤)، والبيهقي ٦/ ١٨٩ من طرق عن ابن وهب به. وهو في الموطأ ٢/ ٧٥٧ ومن طريقه رواه الشافعي، ٢/ ١٣٧، وعبد بن حميد (٢٧٩)، والبخاري (٢٣٧٢ - ٢٤٢٩)، ومسلم (١٧٢٢)، والنسائي في الكبرى (٥٨١٤)، وأبو عوانة ٤/ ٣٣ - ٣٤ - ٤٠ - ٤١، وابن حبان (٤٨٨٩)، والطبراني (٥٢٥٠)، والبيهقي ٦/ ١٨٥، والبغوي (٢٢٠٧). ورواه البخاري (٢٤٢٧ - ٢٤٣٨)، وابن الجارود (٦٦٧)، وأبو عوانة ٤/ ٣٤، والطبراني (٥٢٤٩)، والبيهقي ٦/ ١٨٥ - ١٩٢، من طرق عن سفيان الثوري به.