للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالوا: ففي هذا الحديث أنه قد نهاه عن أخذ ضالة الإبل، وأمره بتركها، فذلك أيضًا دليل على تحريم أخذ الضالة.

قيل لهم ما في ذلك دليل على ما ذكرتم ولكن في ذلك أمر النبي إياه بترك ضالة الإبل، لأن من شأنها طلب الماء حتى تقدر على ذلك ولا يخاف عليها الضياع لذلك، لأنها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، فتركها أفضل من أخذها، وليس من أخذها ليحفظها على صاحبها بمأثوم بذلك.

وقد سئل النبي في هذا الحديث أيضا عن ضالة الغنم، فقال: هي لك أو لأخيك، أو للذئب، أي لك أن تأخذها لنفسك، فتكون في يدك لأخيك، أو تخليها فيأخذها الذئب فيأكلها، أو يجدها ربها فيأخذها. ففي ذلك إباحة لأخذها.

وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ما

٥٦٦٣ - حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث، و هشام بن سعد، كلاهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلاً من مزينة أتى رسول الله ، فسأله فقال له: يا نبي الله كيف ترى في ضالة الغنم؟. فقال: "طعام مأكول لك، أو لأخيك، أو للذئب، احبس على أخيك ضالته". فقال له: يا رسول الله فكيف ترى في ضالة الإبل؟ فقال: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ولا يخاف عليها الذئب، تأكل الكلأ وترد الماء، دعها حتى يأتي


= وأخرجه البزار (١٣٦٤ كشف) من طريق سعيد بن أبي مريم به.