للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

طالبها" (١).

ففي هذا الحديث إباحة أخذ الضوال التي يخاف عليها الضياع وحبسها لربها.

فدل ذلك على أن معنى قول رسول الله : "إن ضالة المسلم أو المؤمن حرق النار" وقول النبي : "لا يأوي أو يؤوي الضالة إلا ضال" إنما أراد بذلك الإيواء الذي لا تعريف مع ذلك والأخذ الذي لا تعريف مع ذلك أيضًا اللذين هما ضد الحبس على صاحب الضوال حتى يتفق معنى هذا الحديث ومعنى ذينك الحديثين، ولا يتضاد.

وفيما قد بين النبي في الإبل بقوله: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف الذئب عليها" دليل على أنه لم يطلق له أخذها لعدم الخوف عليها،

وفي إباحته أخذ الشاة لخوفه عليها من الذئب دليل على أن الناقة كذلك أيضًا إذا خيف عليها من غير الذئب أن أخذها لصاحبها وحفظها على ربها أولى من تركها


(١) إسناده حسن.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٧٣٠) بإسناده ومتنه.
ورواه الدارقطني (٢٣٦) من طريق يونس بن عبد الأعلى به.
ورواه البيهقي ٤/ ١٥٢ من طريق ابن وهب به.
ورواه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٦٠ عن وكيع، عن هشام بن سعد به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٥٩٧)، وأحمد (٦٦٨٣)، وأبو داود (١٧١٠)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٨٥ - ٨٦، والطبراني في الأوسط (٥٠٣٠)، والدارقطني ٣/ ١٩٤ - ١٩٥ - ٤/ ٢٣٦، والحاكم ٤/ ٣٨١، والبيهقي ٤/ ١٥٢، ٦/ ١٩٠ من طرق عن عمرو بن شعيب به.