للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذهابها.

وقد جاء عن النبي أيضًا ما يدل على أن حكم الضالة كحكم اللقطة.

٥٦٦٤ - كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي العلاء، عن عياض بن حمار، أن النبي سئل عن الضالة، فقال: "عرفها، فإن وجدت صاحبها وإلا فهي مال الله ﷿" (١).

ففي هذا الحديث أن تعريفها واجب، ومعرفها في حال تعريفه إياها ممسك بها لصاحبها ولم يؤمر بترك ذلك.

فدل هذا على أن الإمساك المنهي عنه في غير هذا الحديث إنما هو الإمساك الذي يفعله الممسك لنفسه لا لرب الضالة.

فهذا ما في الضوال من الأحكام الشرعية عن رسول الله .

وقد روي في اللقطة أنه قد أمر بالإشهاد عليها وترك كتمانها فمما روي عن رسول الله في ذلك ما قد

٥٦٦٥ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا المعلى بن أسد قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن الشخير عن مطرف بن الشخير، عن عياض بن حمار


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني ٧/ ٣٥٨١ - ٩٨٥ من طريق حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف به.