للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المجاشعي ، عن النبي أنه قال: من التقط لقطة فليشهد عليها ذوي "من

عدل، ولا يكتم ولا يغير فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء" (١).

فلما كان أخذ اللقطة على هذا الوجه مباحًا كان كذلك أيضًا أخذ الضالة وإنما يكره أخذهما جميعًا إذا كان يراد بهما ضد ذلك.

ولقد استحب أبي بن كعب أخذ اللقطة وأن لا تترك للسباع.

٥٦٦٦ - فحدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا سفيان بن سعيد الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، أنه قال: قد خرجت حاجا فأصبت سوطا فأخذته. فقال لي زيد بن صوحان دعه، فقلت: لا أدعه للسباع، لأخذنه، فلأستنفعن به فلقيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له، فقال لي: لقد أحسنت إني قد كنت وجدت صرةً فيها مائة دينار على عهد رسول الله فأخذتها، فذكرتها لرسول الله فقال: "عرفها حولا، فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه، وإلا فاستنفع

بها" (٢).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٧١٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٧٤٨١)، والنسائي في الكبرى (٥٨٠٨) من طريق هشيم، عن خالد الحذاء به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٥٥ - ٤٥٦، وأبو داود (١٧٠٩)، وابن ماجة (٢٠٠٥) من طرق عن خالد الحذاء به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٦٩٩) بإسناده ومتنه. =