للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صاحبها، فلم يجده فعرفها حولا، فلم يجد صاحبها، فجمع المساكين فجعل يعطيهم، ويقول: اللهم عن صاحبها، فإن أبى ذلك فمني ذلك وعلي الثمن، ثم قال: هكذا يفعل بالضوال (١).

وقد روينا عن رسول الله وعمن روينا من أصحابه ممن قد ذكرناهم في هذا الباب التسوية بين حكم اللقطة والضالة جميعا.

فدل أن ما قد جاء من هذه الآثار مما في ذلك ذكر إحداهما فهو فيها وفي الأخرى، وأن حكمهما حكم واحد في جميع ذلك.

فإن قال قائل: إن الضال ما ضل بنفسه واللقطة ما سوى ذلك من الأمتعة وما أشبهها.

قيل له وما دليلك على ما ذكرت؟ بل قد رأينا اللغة في ذلك أباحت أن تسمى ما لا نفس له ضالا.

ألا ترى أن رسول الله قال في حديث الإفك: "إن أمكم قد ضلت قلادتها".

وقد روي عن عائشة في الضالة أن حكمها مثل حكم اللقطة.


(١) إسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله وعامر بن شقيق لين الحديث.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٢/ ١٢٧ بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٤٩ - ٤٥٠ عن شريك بن عبد الله به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٦٣١) عن سفيان الثوري، واسرائيل، عن عامر بن شقيق به.