للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٦٨٠ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق عن العالية امرأة أبي إسحاق أنها قالت: كنت عند عائشة فأتتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين إني وجدت ضالةً، فكيف تأمريني أن أصنع بها؟. فقالت: عرفيها واعلفي واحتلبي قالت: ثم عادت فسألتها فقالت عائشة: تريدين أن آمرك تبيعها أو تذبحيها؟ (١) ليس ذلك لك (٢).

فقد ثبت بما ذكرنا التسوية بين حكم الضوال واللقطة، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.

وقد روي عن النبي لعل في لقطة مكة شرفها الله ما قد

٥٦٨١ - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: ثنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله قال في وصف مكة: "ولا تلتقط ضالتها إلا

لمنشد" (٣).


(١) في دس خد "تدعيها"
(٢) إسناده صحيح، والعالية روى عنها يونس وزوجها أبو إسحاق، ذكرها ابن حبان في الثقات، وترتفع الجهالة برواية اثنين كما تراها، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٥/ ٣٣٠: العالية معروفة روى عنها ابنها وزوجها وهما إمامان، وقال ابن عبد الهادي كما في نصب الراية ٤/ ١٦ هذا إسناد جيد وقول من قال في العالية مجهولة فيه نظر فقد خالفه غيره.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٢٣٨) من طريق أبي الأحوص، عن أبي اسحاق، عن العالية به
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٦٣٤) عن معمر، عن الثوري، عن أبي اسحاق به.
(٣) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو. =