للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا الذي ذكرناه من وجوب الحكم عليهم قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

فإن قال قائل: فأنتم لا ترجمون اليهود إذا زنوا، فقد تركتم بعض ما في الحديث الذي به احتججتم.

قيل له: إن الحكم كان في الزناة في عهد موسى هو الرجم على المحصن وغير المحصن.

وكذلك كان جواب اليهودي الذي سأله رسول الله عن حد الزنا في كتابهم، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله فكان على النبي اتباع ذلك والعمل به، لأن على كل نبي اتباع شريعة النبي الذي كان قبله حتى يحدث الله له شريعةً تنسخ شريعته، قال الله تعالى ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠] فرجم رسول الله اليهوديين (١) على ذلك الحكم، ولا فرق حينئذ في ذلك بين المحصن وغير المحصن.

ثم أحدث الله ﷿ لنبيه الشريعة نسخت هذه الشريعة، فقال: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥] فكان هذا ناسخًا لما كان قبله، ولم يفرق في ذلك أيضا بين المحصن وغير المحصن.


(١) في س "اليهودي".