للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم نسخ الله تعالى ذلك الحد، فجعل الحد هو الأذى بالآية التي بعدها، ولم يفرق في ذلك أيضًا بين المحصن وغير المحصن.

ثم جعل الله لهن سبيلا، فقال رسول الله : "خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".

ففرق حينئذ بين حد المحصن وغير المحصن فجعل حد المحصن الرجم، وحد غير المحصن الجلد، ثم اختلف الناس من بعده في الإحصان، فقال قوم (١): لا يكون الرجل محصنًا بامرأته، ولا المرأة محصنة بزوجها حتى يكونا حرين مسلمين بالغين قد جامعها وهما بالغان في نكاح صحيح.

وممن قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

وقال آخرون (٢): يحصن أهل الكتاب بعضُهم بعضًا، ويحصن المسلم النصرانية ولا تحصن النصرانية المسلم، وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول في الإملاء فيما حدثني به سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف .

فاحتمل قول رسول الله : "الثيب بالثيب الرجم" أن يكون هذا على كل ثيب،


(١) قلت أراد بهم: إبراهيم النخعي، وطاووسا، وموسى عقبة، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا ، كما في النخب ٢٠/ ٣٣١.
(٢) قلت أراد بهم: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، والشافعي، وأحمد ، كما في النخب ٢٠/ ٣٣٣.