فنظرنا في ذلك، فوجدناهم مجمعين أن العبيد غير داخلين في ذلك، وأن العبد لا يكون محصنًا، ثيباً كان أو بكرا، ولا يحصن زوجته، حرةً كانت أو أمةً.
وكذلك الأمة لا تكون محصنةً بزوجها، حرا كان أو عبدًا، ولا تحصن زوجها حرا كان أو عبدا.
فثبت بما ذكرنا أن قول النبي ﷺ:"الثيب بالثيب الرجم" إنما وقع على خاص من الثيب، لا على كل الثيب فلم يدخل فيها قد أجمعوا أنه وقع على خاص إلا ما قد أجمعوا أنه فيه داخل.
وقد أجمعوا أن الحرين المسلمين البالغين الزوجين اللذين قد كان منها جماع محصنين واختلفوا فيمن سواهما.
فقد أحاط علمنا أن ذلك قد دخل في قول رسول الله ﷺ:"الثيب بالثيب الرجم". فأدخلناه فيه، ولم يحط علمنا بما سوى ذلك، فأخرجناه منه.
وقد كان يجيء في القياس لما كانت الأمة لا تحصن الحر، ولا يحصنها الحر، وكانت هي في عدم إحصانها إياه كهو في عدم إحصانه إياها أن تكون كذلك النصرانية لما كانت هي لا تحصن زوجها المسلم كان هو أيضًا كذلك لا يحصنها.
وقد رأينا الأمة أيضًا لما بطل أن تكون تحصن الحر، بطل أن تكون تحصن العبد،