للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٧٣٥ - حدثنا يونس، قال: أخبرني عبد الله بن نافع الصائغ، قال: حدثني أسامة … فذكر بإسناده مثله (١).

قال أبو جعفر فذهب قوم (٢) إلى أن كل قضاء قضى به الحاكم من تمليك مال أو إزالة ملك، أو إثبات نكاح أو من حله بطلاق، أو بما أشبهه أن ذلك كله على حكم الباطن فإن كان ذلك كله في الباطن كهو في الظاهر وجب ذلك على ما حكم به.

وإن كان ذلك في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان أو على خلاف ما حكم به بشهادتهما على الحكم الظاهر، لم يكن قضاء القاضي موجبًا شيئًا من تمليك، ولا تحريم، ولا تحليل، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وممن قال ذلك أبو يوسف .

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: ما كان من ذلك من تمليك مال فهو على حكم الباطن، كما قال رسول الله : "من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعةً من النار".

وما كان ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهود ظاهرهم العدالة، وباطنهم


=ورواه الدارقطني ٢/ ٢٣٩ عن ابن مرزوق به.
(١) إسناده حسن من أجل عبد الله بن نافع وأسامة بن زيد الليثي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٧٥٨) بإسناده ومتنه.
(٢) قلت أراد بهم: الثوري، والأوزاعي، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وأبا ثور، وداود، وسائر الظاهرية ، كما في النخب ٢٠/ ٤٢٦.
(٣) قلت أراد بهم: عامر الشعبي، وأبا حنيفة، ومحمد بن الحسن ، كما في المصدر السابق.