للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجرحة، فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم الذي تعبد الله أن يحكم بشهادة مثلهم معه، فذلك تحريم في الباطن كحرمته في الظاهر.

والدليل على ذلك ما روي عن رسول الله في المتلاعنين.

٥٧٣٦ - حدثنا يونس، قال: أنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عمر ، قال: فرق رسول الله بين أخوي بني العجلان وقال لهما: "حسابكما على الله، الله يعلم أن أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها"، قال: يا رسول الله! صداقي الذي أصدقتها؟ قال: "لا مال لك إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منه" (١).

٥٧٣٧ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، سمع سهل بن سعد الساعدي يقول: شهدت النبي فرق بين المتلاعنين، فقال: يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها (٢).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٢٨٧) بإسناده ومتنه، بزيادة عيسى بن إبراهيم قبل سفيان بن عيينة.
وأخرجه الشافعي في مسنده ٢/ ٤٩، وعبد الرزاق (١٢٤٥٥)، وسعيد بن منصور (١٥٥٦)، وأحمد (٤٥٨٧)، والبخاري (٥٣١٢)، ومسلم (١٤٩٣) (٥)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٧٧، وابن الجارود في المنتقى (٧٥٣)، وأبو يعلى (٥٦٥١)، والبيهقي في السنن ٧/ ٤٠١ من طريق سفيان بن عيينة به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي ٢/ ٤٦، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٥١ - ١٤/ ١٧٢ - ١٧٣، وأحمد (٢٢٨٠٣)، والبخاري (٦٨٥٤، ٧١٦٥)، وأبو داود (٢٢٥١)، والطبراني في الكبير (٥٦٨٧، ٥٦٩١)، والبيهقي ٧/ ٤٠١ من طريق سفيان بن عيينة به.