للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٧٥٠ - حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا ربيعة بن كلثوم بن جبر، قال: حدثني أبي، قال: سمعت أبا غادية الجهني ، قال: خطبنا رسول الله … ثم ذكر مثله (١).

٥٧٥١ - حدثنا علي بن معبد قال: ثنا يونس بن محمد، قال: ثنا حسين بن عازب عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه عمرو قال: خطب رسول الله في حجة الوداع … فذكر مثله (٢).

فجعل رسول الله حرمة الأموال كحرمة الأبدان.

فكما لا يحل أبدان الأبناء للآباء إلا بالحقوق الواجبة، فكذلك لا تحل أموالهم إلا بالحقوق الواجبة.

فإن قال قائل: نريد أن يوجد ما ذكرت في الأب منصوصا عليه عن النبي .

قلت:


(١) إسناده حسن من أجل ربيعة بن مكتوم ووالده فإنهما حسنا الحديث.
وأخرجه ابن سعد ٣/ ٢٦٠، وأحمد (٢٠٦٦٦) من طريق عفان بن مسلم، عن ربيعة به.
(٢) إسناده محتمل للتحسين، والحسين بن عازب -وهو متابع- لم يؤثر فيه جرح ولا تعديل كما في ابن أبي حاتم، وسليمان بن عمرو بن الأحوص روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في الثقات وبقية رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٣٨١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/ ٢٦، وأحمد (١٥٥٠٧)، وأبو داود (٣٣٣٤)، والترمذي (٢١٥٩)، والنسائي في الكبرى (٤١٠٠ - ١١٢١٣)، وابن ماجه (٢٦٦٩ - ٣٠٥٥)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٥٨، والبيهقي في السنن ٨/ ٢٧ من طرق عن أبي الأحوص، عن شبيب به.