للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٧٥٢ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن عياش بن عباس القتباني، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله قال الرجل: أمرت بيوم الأضحى عيدًا جعله الله ﷿ لهذه الأمة". فقال الرجل: أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة (١) ابني أفأضحي بها. قال: "لا، ولكنك تأخذ من شعرك، وأظفارك، وتقص من شاربك، وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله" (٢).

قال أبو جعفر: فلما قال هذا الرجل: يا رسول الله أضحي بمنيحة ابني؟ فقال رسول الله : "لا".

وقد أمره أن يضحي من ماله وحضه عليه، دلّ ذلك على أن حكم مال ابنه خلاف حكم ماله.

مع أن أولى الأشياء بنا حمل هذه الآثار على هذا المعنى؛ لأن كتاب الله ﷿ يدل على ذلك، قال الله ﷿ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾


(١) هي الناقة التي يعطيها صاحبها لآخر، ينتفع بلبنها ويعيدها.
(٢) إسناده حسن من أجل عيسى بن هلال الصدفي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٥٣٠) بإسناده ومتنه.
بزيادة وعمرو بن الحارث وعبد الله بن عياش بعد سعيد ..
وأخرجه النَّسَائِي ٧/ ٢١٢ - ٢١٣، والدارقطني ٤/ ٢٨٢، والبيهقي ٩/ ٢٦٣ عن يونس بن عبد الأعلى به.
وأخرجه ابن حبان (٥٩١٤)، والحاكم ٤/ ٢٢٣، والبيهقي ٩/ ٢٦٤ من طريقين عن ابن وهب به.