للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بظنه حقيقة الشيء الذي ظنه، ولا يجب الحكم بذلك.

وترك رسول الله الإنكار عليه؛ لأنَّه لم يتعاطى بقوله ذلك إثبات ما لم يكن ثابتًا فيما تقدم، فهذا ما يحتمله هذا الحديث.

وقد روي في أمر القافة، عن عائشة ما يدل على غير هذا.

٥٧٥٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فمنه أن يجتمع الرجال العدد على المرأة، لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، وكن ينصبن على أبوابهن رايات، فيطؤها كل من دخل عليها، فإذا حملت ووضعت حملها جمع لهم القافة، فأيهم ألحقوه به، صار أباه، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله ﷿ محمدًا بالحق، هدم نكاح أهل الجاهلية، وأقر نكاح أهل الإسلام (١).

ففي هذا الحديث أن إثبات النسب بقول القافة كان من حكم الجاهلية، وأن رسول الله هدم ذلك النكاح الذي كان يكون فيه ذلك الحكم، وأقر الناس على


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٧٨٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الدارقطني ٣/ ٢١٧ - ٢١٨ من طريق محمد بن إسحاق، عن أصبغ بن الفرج به.
وأخرجه البخاري (٥١٢٧)، وأبو داود (٢٢٧٢)، والبيهقي ٧/ ١١٠ - ١٩٠ من طريق أحمد بن صالح، عن عنبسة بن خالد، عن يونس بن يزيد به.