للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صبي ادعاه رجلان فإن أقر لأحدهما كان ابنه، فلما ردّ عمر حكم ذلك الصبي إلى حكم الصبي المدعي إذا ادعاه، رجلان، ولم يكن بحضرة الإمام قائف لا إلى قول القائف دل ذلك على أن القافة لا يجب بقولهم ثبوت نسب من أحد.

وقد روي عن عمر أيضًا من وجوه صحاح أنه جعله بين الرجلين جميعا.

٥٧٦٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن توبة العنبري، عن الشعبي، عن ابن عمر أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت فدعا عمر القافة، فقالوا: أخذ الشِبه منهما جميعًا، فجعله بينهما (١).

٥٧٦١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن قتادة عن سعيد بن المسيب، عن عمر … نحوه، قال: فقال لي: سعيد لمن ترى ميراثه؟ قال هو لآخرهما موتًا (٢).

٥٧٦٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا عوف بن أبي جميلة، عن أبي المهلب، أن عمر بن الخطاب قضى في رجل ادعاه رجلان كلاهما يزعم أنه


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٢٥٢ بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٣٧٨ - ٣٧٩ عن جرير عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قضى عمر ..
(٢) إسناده منقطع سعيد بن المسيب أدرك عمر ولم يسمع منه.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ٢٤٦ من طريق شعبة، عن قتادة به.