للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٧٨١ - حدثنا يونس، قال: ثنا أيوب بن سويد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن البراء بن عازب ، عن رسول الله … مثله، غير أنه قال: "والعجفاء التي لا تُنقي" ولم يقل: الكسيرة (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى هذا الحديث، فقالوا: لا تجزئ شاة، ولا بدنة، ولا بقرة، إذا كان بها واحد من هذه العيوب الأربع في هدي، ولا أضحية.

قالوا: وما كان سوى هذه الأربع مثل قطع الإلية، والأذن، وغير ذلك، فإن ذلك لا يمنع الشاة، ولا، البقرة، ولا البدنة أن تهدى، ولا أن يضحى بها.

واحتجوا في ذلك أيضًا بما

٥٧٨٢ - حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، وشريك، عن جابر، عن محمد بن قرظة، عن أبي سعيد الخدري ، قال: اشتريت كبشًا لأضحي به، فعدا الذئب عليه، فقطع إليته، فسأل النبي عن ذلك فقال: "ضح به" (٣).


(١) إسناده ضعيف لضعف أيوب بن سويد الرملي.
(٢) قلت أراد بهم: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والحكم بن عتيبة - الله، كما في النخب ٢١/ ١٣.
(٣) إسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي وجهالة محمد بن قرظة قال ابن القطان: لا يعرف، وقال عبد الحق يقال: إنه لم يسمع من أبي سعيد.
وأخرجه أحمد (١١٢٧٤)، وابن ماجه (٣١٤٦)، وابن حبان في الثقات ٥/ ٣٦٦، والبيهقي ٩/ ٢٨٩ من طريق سفيان الثوري، عن جابر بن يزيد الجعفي به.