للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفهم في ذلك آخرون (١)، فقالوا: لا يجوز أن يضحي بالشاة، ولا بالبقرة، ولا بالبدنة، وبها عيب من هذه العيوب الأربع، ولا يجوز مع ذلك أيضًا أن يضحي بمقطوعة الأذن، ولا أن يهدي.

واحتجوا في ذلك أيضًا بما روي عن رسول الله في غير هذا الحديث.

٥٧٨٣ - حدثنا محمد بن بحر بن مطر البغدادي، قال: ثنا شجاع بن الوليد قال: ثنا زياد بن خيثمة، قال: ثنا أبو إسحاق، عن شريح بن النعمان، عن علي ، عن رسول الله : قال: "لا يضحى بمقابلة (٢)، ولا مدابرة (٣)، ولا خرقاء (٤)، ولا شرقاء (٥)، ولا عوراء (٦) " (٧).

٥٧٨٤ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد قال: ثنا زهير بن معاوية، قال:


(١) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، ومحمد بن سيرين، والثوري، وأبا حنيفة، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ٢١/ ١٥.
(٢) هي: التي يقطع من طرف أذنها شيء ثم يترك معلقا كأنه زَنَمَة.
(٣) هي: التي يقطع من مؤخر إذنها شيء، ثم يترك ك معلقا كأنه زَنَمَة.
(٤) هي: الشاة التي في أذنها ثقب مستدير.
(٥) هي: المشقوقة الأذن باثنين من شرق أذنها تشرقها شرقا.
(٦) هي: الذاهبة إحدى عينيها.
(٧) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن أبا إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، لم يسمع هذا الحديث من شريح بن النعمان بينهما سعيد بن عمرو بن أشوع.
وأخرجه النَّسَائِي في المجتبى ٧/ ٢١٧، وفي الكبرى (٤٤٤٩) من طريق هارون بن عبد الله، عن شجاع بن الوليد به.