للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ففي هذا الحديث أن النهي من النبي إنما قصد به إلى النهي عن الذبح قبل الصلاة، لا قبل ذبحه هو فلا يجوز أن ينهاهم عن الذبح قبل أن يصلي إلا وهو يريد بذلك إعلامهم إباحة الذبح لهم بعد ما يصلي، وإلا لم يكن لذكره الصلاة معنًى.

وقد روي في ذلك أيضًا عن غير جابر بن عبد الله ، عن النبي ما يوافق هذا.

٥٧٩٣ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، ووهب بن جرير، قالا: ثنا شعبة، عن زبيد اليامي، قال: سمعت الشعبي يحدث، عن البراء بن عازب ، قال: خرج إلينا رسول الله يوم الأضحى إلى البقيع، فبدأ، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: "إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع، فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء". فقال خالي: يا رسول الله، إني ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة، فقال: "اذبحها، ولا تجزئ أو لا توفي عن أحد بعدك" (١).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٨٧١) بإسناده ومتنه.
وهو في مسند الطيالسي (٧٤٣).
وأخرجه أبو عوانة ٥/ ٢١٦، وابن حبان (٥٩٠٧)، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ٣٣٧، ٥/ ٣٤ - ٣٥، ١/ ١٨٥ من طريق عفان بن مسلم به.
وأخرجه أحمد (١٨٤٨١)، والبخاري (٩٥١، ٩٦٥، ٩٦٨، ٥٥٦٠)، ومسلم (١٩٦١) (٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٨٢، وفي الكبرى (١٧٦٤)، وأبو عوانة ٥/ ٢١٥ - ٢١٦، والبغوي في الجعديات (٥١٣)، وابن حبان (٥٩٠٦)، =