للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا" فأخبر أن النسك في يوم النحر هو الصلاة، ثم الذبح بعدها.

فدل ذلك على أن ما يحل به الذبح هو الصلاة، لا نحر الإمام الذي يكون بعدها، وعلى أن حكم النحر بعد الصلاة خلاف حكم النحر قبلها.

وقد روى مثل هذا أيضًا عن النبي غير البراء .

٥٧٩٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، عن جندب قال: شهدت النبي يوم النحر، فمر بقوم قد ذبحوا قبل أن يصلي، فقال: "من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فإذا صلينا فمن شاء ذبح، ومن شاء فلا يذبح" (١).

٥٧٩٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن الأسود بن قيس، عن جندب بن عبد الله قال: قال النبي يعني في يوم النحر: "من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد أخرى مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح" (٢).


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل.
وأخرجه الحميدي (٧٩٣)، وأحمد (١٨٨٠٥)، ومسلم (١٩٦٠)، وابن ماجه (٣١٥٢)، وأبو عوانة ٢٢٤/ ٥ من طرق عن سفيان به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (٩٣٦)، وأحمد (١٨٧٩٨)، والبخاري (٩٨٥، ٥٥٦٢، ٦٦٧٤، ٧٤٠٠)، ومسلم (١٩٦٠) (٣)، وأبو عوانة ٥/ ٢٢٣ - ٢٢٤، والبغوي في الجعديات (٨٤٤)، وابن قانع في معجمه ١/ ١٤٤، والطبراني في الكبير (١٧١٣)، والبيهقي ٩/ ٢٦٢ من طرق عن شعبة به.