للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٧٩٨ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، سمع جندبًا يقول: شهدت الأضحى مع رسول الله فعلم أن ناسًا ذبحوا قبل الصلاة، فقال: "من كان ذبح فليعد ومن لا فليذبح على اسم الله" (١).

٥٧٩٩ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن الأسود بن قيس، عن جندب بن سفيان قال: شهدت رسول الله وقد صلى بالناس العيد، فإذا هو بغنم قد ذبحت، فقال: من كان ذبح قبل الصلاة، فتلك شاة لحم، ومن لم يكن ذبح، فليذبح على اسم الله" (٢).

٥٨٠٠ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، قال حماد: ولا أعلمه إلا عن أنس، وهشام عن محمد، عن أنس ، أن رسول الله صلى ثم خطب، فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحًا (٣).

قال أبو جعفر: فدل ما ذكرنا أن أول وقت الذبح يوم النحر هو من بعد الصلاة،


(١) إسناده صحيح وهو مكرر سابقه (٥٧٩٦).
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٩٦٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢١٤ وفي الكبرى (٤٤٤٢، ٧٦١٥) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٩٨٤)، ومسلم (١٩٦٢) (١١)، وأبو عوانة ٥/ ٢٢٦، والبيهقي ٩/ ٢٧٧ من طريق حماد بن زيد به.
وأخرجه مسلم (١٩٦٢) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، وهشام، عن محمد بن سيرين به.