للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا من بعد ذبح الإمام.

فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.

وأما ما يدل عليه النظر في ذلك، فإنا قد رأينا الأصل المجتمع عليه أن الإمام لو لم ينحر أصلًا لم يكن ذلك بمسقط عن الناس النحر، ولا بمانع لهم من النحر في ذلك العام.

وقد روي عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة ما قد

٥٨٠١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أشهل بن حاتم، قال: ثنا شعبة، عن سعيد بن مسروق، عن الشعبي، عن أبي سريحة أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان (١).

٥٨٠٢ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج، قالا: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن الشعبي، عن أبي سريحة، قال: لقد رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان (٢).

أفترى ما ضحى في تلك السنين أحد إذ كان إمامهم لم يضح، أو لا ترى أن إمامًا


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل أشهل بن حاتم.
وأخرجه البيهقي ٩/ ٢٦٥ من طريق مطرف وإسماعيل بن أبي خالد، عن مطرف عن الشعبي به.
(٢) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
وأخرجه البيهقي ٩/ ٢٦٥ من طريق الفريابي، عن سفيان، عن أبيه، عن الشعبي به.