للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لو تشاغل يوم النحر بقتال عدو أو غيره فشغله ذلك عن النحر، إما لغيره ممن أراد أن يضحي، فله أن يضحي؟ فإن قال قائل: إنه ليس لأحد أن يضحي في عامه ذلك خرج بهذا من قول الأئمة.

وإن قال للناس: أن يضحوا إذا زالت الشمس لذهاب وقت الصلاة، فقد دل ذلك على أن ما يحل به النحر ما كان وقت صلاة العيد، فإنما هي الصلاة لا نحر الإمام فإذا صلى الإمام حل النحر لمن أراد أن ينحر.

أو لا ترى أن الإمام لو نحر قبل أن يصلي لم يجزه ذلك، وكذلك سائر الناس. وكان الإمام وغيره في الذبح قبل الصلاة سواءً في أن لا يجزئهم.

فالنظر على ذلك أن يكون الإمام وسائر الناس أيضًا سواءً في الذبح بعد الصلاة يجزيه. فكما كان ذبح الإمام بعد الصلاة يجزئه، فكذلك ذبح سائر الناس بعد الصلاة يجزئهم.

هذا هو النظر في هذا، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين.