للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٨٢٤ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، حدثنا ابن أبي ذئب، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أناس من أصحاب رسول الله … مثله (١).

قال أبو جعفر (٢): فلما جعلت البقرة عن سبعة، وكان ذلك مما قد وقف عليه، ولم يجعل لنا أن نعدو ذلك إلى ما هو أكثر منه كانت الشاة أحرى أن لا تجزئ عن أكثر مما تجزئ عنه البقرة من ذلك.

فلما ثبت أن الشاة لا تجزئ عن أكثر من سبعة انتفى بذلك قول من قال: إنها تجزئ عن جميع من ذبحت عنه ممن لا وقت لهم ولا عدد، ولا تجاوز إلى غيره، وثبت ضده، وهو قول من قال: إن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد.

فقال قائل: إنما جعلنا الشاة تجزئ عن أكثر مما تجزئ عنه البقرة والجزور؛ لأن الشاة أفضل منهما.


(١) إسناده حسن من أجل خالد بن عبد الرحمن الخراساني.
وأخرجه ابن أبي شيبة كما في النخب ٢١/ ٩٠ عن وكيع عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم به.
(٢) في س "قال أبو جعفر: فلما ثبت بهذا أن البدنة والبقرة عن سبعة وأنَّه لا يجاوز مجاوزته، دل أن الشاة مثله، فأما قول هذا المخالف: إن الشاة تجزئ عن أكثر من سبعة كان ما ذكرنا من الآثار مبطلا لما ذهب إليه، وإذا بطل قوله صح أن البقرة والبدنة لا تجزئ عن أكثر من سبعة، وأن الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحد، فإن قال قائل: فإنما جازت الشاة لا تجزئ عن أكثر من سبعة، وإن الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحد عن غير واحد؛ لأنَّه أفضل من غيره، فقيل له: لم زعمت هذا، وما دليلك عليه؟ ".