للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقيل له: ولم قلت ذلك؟ وما دليلك عليه؟. وقد روي عن النبي ما قد

٥٨٢٥ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر "أن رسول الله كان يضحي بالجزور إذا وجده، وكان لا يذبح البقرة والغنم وهو قادر عليه، ثم إذا لم يجد الجزور ذبح البقرة والغنم، وبالكبش إذا لم يجد جزورًا" (١).

فأخبر عبد الله بن عمر في هذا الحديث أن رسول الله كان يضحي بالجزور إذا وجده، وذلك دليل على أنه كان يدع ما سواه مما يضحي به من البقر والغنم، وهو قادر عليه، ويضحي بالشاة إذا لم يقدر على الجزور، فذلك دليل على أن الجزور كان عنده أفضل من الشاة.

وقد رأينا الهدايا في الحج جعل للبدنة فيها من الفضل ما لم يجعل للشاة، فجعلت البدنة مما يشترك فيها الجماعة فيهدونها عن قرانهم ومتعتهم، ولم تجعل الشاة كذلك.

فمما روي عن رسول الله من إباحة الشركة في الهدي إذا كان جزورًا ما

٥٨٢٦ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن النبي أهدى مائة بدنة، وأشرك عليا في


(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن نافع مولى ابن عمر.
وأخرجه البيهقي ٩/ ٢٧٢ من طريق عبد الكبير الحنفي به.