للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مالك، فقيل: إنه موقوف على أم سلمة .

٥٨٣٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر بن فارس، قال: أخبرنا مالك، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة ، ولم ترفعه، قالت: من رأى هلال ذي الحجة، وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره، ولا من أظفاره حتى يضحّي (١).

٥٨٣٨ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب قال: أنا مالك، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة … مثله ولم ترفعه (٢).

فهذا هو أصل الحديث عن أم سلمة ، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.

وأما النظر في ذلك فإنا قد رأينا الإحرام يحظر أشياء مما قد كانت كلها قبله حلالًا، منها: الجماع، والقبلة، وقص الأظفار، وحلق الشعر، وقتل الصيد، فكل هذه الأشياء تحرم بالإحرام، وأحكام ذلك أحكام مختلفة.


(١) إسناده صحيح موقوف.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٥٠٩) بإسناده ومتنه.
ورواه الطبراني ٢٣/ ٥٥٧، والحاكم ٤/ ٢٢٠ - ٢٢١ من طريق أبي سلمة، عن أم سلمة موقوفًا، ورواه النَّسَائِي ٧/ ٢١٢ فعله.
(٢) إسناده صحيح موقوف على شرط مسلم.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٥٠٨) بإسناده ومتنه.