للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فاحتمل أن يكون ذلك على المنزوعين، واحتمل أن يكون على المنزوعين وغير المنزوعين.

فإن كان ذلك على المنزوعين فهما إذا كانا غير منزوعين أحرى أن يكونا كذلك.

وإن كان ذلك على غير المنزوعين فليس في ذلك دليل على حكم المنزوعين في ذلك كيف هو؟ فلما أحاط العلم بوقوع النهي في هذا على غير المنزوعين، ولم يحط العلم بوقوعه على المنزوعين، وقد جاء حديث عدي بن حاتم الذي ذكرناه مطلقا أخرجنا معه ما أحاط العلم بإخراج حديث رافع إياه منه، وتركنا ما لم يحط العلم بإخراج حديث رافع إياه منه على ما أطلقه حديث عدي بن حاتم .

وقد روي عن ابن عباس في هذا ما

٥٨٤٤ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا أبو الأشهب، عن أبي رجاء العطاردي، قال: خرجنا حجاجًا فصاد رجل من القوم أرنبًا، فذبحها بظفره فشواها (١)، فأكلوها، ولم أكل معهم. فلما قدمنا البلد سألت ابن عباس فقال: لعلك أكلت معهم؟ قلت: لا، قال: أصبت إنما قتلها خنقًا (٢).

٥٨٤٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا يعقوب بن إسحاق، قال: ثنا سلم بن


(١) في ن خد "فملوها" بفتح وتشديد اللام هو نوع من الشواء تحت الرماد الحار الذي يحمي ليدفن فيه الخبز لينضج.
(٢) رجاله ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق (٨٦١٧)، وابن حزم في المحلى ٦/ ١٤٠ عن معمر، عن عوف العبدي، عن أبي رجاء العطاردي به.