للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زرير، عن أبي رجاء … مثله (١).

أفلا يرى أن ابن عباس قد بين في حديثه هذا المعنى الذي به حرم أكل ما ذبح بالظفر أنه الخنق؛ لأن ما ذبح به فإنها ذبح بكف لا بغيرها فهو مخنوق. فدل ذلك أن ما نهي عنه من الذبح بالظفر هو الظفر المركب في الكف، لا الظفر المنزوع منها.

وكذلك ما نهي عنه من الذبح بالسن، فإنما هو على السن المركبة في الفم؛ لأن ذلك يكون عظما، فأما السن المنزوعة فلا.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد .


(١) إسناده ضعيف لضعف سلم بن زرير أبو يونس العطار.