للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحارث بن يعقوب، عن يزيد بن أبي يزيد، يزيد الأنصاري، عن امرأته، أنها سألت عائشة عن لحوم الأضاحي، فقالت: قدم علي بن أبي طالب من سفر فقدمنا إليه منه، فقال: لا آكل حتى أسأل رسول الله ، فسأله، فقال: "كلوا من ذي الحجة إلى ذي الحجة" (١).

٥٨٦٨ - حدثنا، بحر، عن شعيب، عن أبيه، عن الحارث بن يعقوب، عن يزيد بن أبي يزيد، مولى الأنصار … ثم ذكر بإسناده مثله (٢).

قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار ما يدل على نسخ ما رويناه في أول هذا الباب عن رسول الله من النهي عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام.

فإن قال قائل: فقد رويتم عن علي في هذا الفصل عن النبي أنه أباح لحوم الأضاحي بعدما قد كان نهى عنه.

ثم رويتم عنه في الفصل الذي قبل ذلك الفصل أنه خطب الناس، وعثمان محصور فقال: لا تأكلوا من لحوم أضاحيكم بعد ثلاثة أيام، وإن رسول الله كان يأمر بذلك.

فقد دلّ ذلك على أن رسول الله قد كان نهى عن ذلك بعدما كان أباحه، حتى


(١) إسناده ضعيف الجهالة يزيد بن أبي يزيد الأنصاري.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٦٩٢)، وأحمد (٢٥٢١٨)، والخطيب في الموضح ١/ ١٩٣ - ١٩٤ من طرق عن الليث به.
(٢) إسناده ضعيف كسابقه.