للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تتفق معاني ما رويتموه، عن علي من هذا، ولا تتضاد.

قيل له ما في هذا دليل على ما ذكرت، لأنَّه قد يجوز أن يكون رسول الله كان نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام لشدة كان الناس فيها، ثم ارتفعت تلك الشدة، فأباح لهم بذلك، ثم عاد مثل ذلك في وقت ما خطب علي الناس، فأمرهم بما كان رسول الله أمرهم به في مثل ذلك الوقت.

والدليل على ما ذكرنا من هذا أن

٥٨٦٩ - ابن مرزوق حدثنا، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه قال: دخلت على عائشة ، فقلت: يا أم المؤمنين! أحرم رسول الله أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام؟. فقالت: إنما فعل ذلك في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير. قالت: ولقد كنا نرفع الكراع، خمس عشرة ليلةً (١).

فدل هذا الحديث أن ذلك النهي إنما كان من رسول الله للعارض المذكور في هذا الحديث.


(١) إسناده حسن من أجل موسى بن مسعود أبي حذيفة النهدي.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٥٩٩)، وابن أبي شيبة ١٣/ ٣٦١، وأحمد (٢٤٩٦)، والبخاري (٥٤٢٣ - ٥٤٣٨ - ٦٦٨٧)، ومسلم (٢٩٧٠) (٢٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٣٥ وفي الكبرى (٤٥٠٦)، والبيهقي ٧/ ٤٧، ٩/ ٢٩٣، والبغوي (١١٣٤) من طرق عن سفيان الثوري به.