للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وتصدقوا، وتزودوا" (١).

٥٨٧١ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه … فذكر بإسناده مثله (٢).

فأخبرت عائشة أن رسول الله لم يكن حرمها، ولكنه أراد التوسعة على الدافة التي دفت عليهم.

فقد عاد معنى هذا الحديث إلى معنى حديث عابس، عن عائشة .

وقد روي هذا الحديث عن عابس عن عائشة على غير ذلك اللفظ

٥٨٧٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عابس بن ربيعة، قال: أتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين! أكان رسول الله حرم لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ فقالت: "لا، ولكنه لم يكن ضحى منهم إلا قليل، ففعل ذلك ليطعم من ضحى منهم من لم يضح، ولقد رأيتنا نخبأ الكراع (٣)، ثم نأكلها


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٤٢٤)، وأبو داود (٢٨١٢)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٣٥، وأبو عوانة ٥/ ٢٣٤، والحازمي في الاعتبار ص (١٥٥) من طرق عن مالك به.
وهو في الموطأ ١/ ٦٢٣، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند ١/ ١٦٢، ومسلم (١٩٧١)، وابن حبان (٥٩٢٧)، والبيهقي ٥/ ٢٤٠ عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد، قال: نهى رسول الله عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، قال أبو بكر: فذكرت ذلك لعمرة.
(٢) إسناده صحيح وهو مكرر سابقه.
(٣) الكراع في الغنم والبقر بمنزلة الوظيف في الفرس والبعير وهو مستدق الساق.