للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في ذلك كمكة في حرمة صيدها وشجرها.

وقالوا: من فعل من ذلك شيئًا في حرم رسول الله حل سلبه لمن وجده، يفعل ذلك، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون (١) فقالوا: أما ما ذكرتموه من تحريم النبي صيد المدينة وشجرها، فقد كان فعل ذلك، ليس أنه جعله كحرمة صيد مكة، ولا كحرمة شجرها، ولكنه أراد بذلك بقاء زينة المدينة، ليستطيبوها ويألفوها.

وقد رأينا رسول الله منع من هدم آطام المدينة، وقال: إنها زينة المدينة.

٥٩٠٦ - حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا يحيى بن معين، قال: ثنا وهب بن جرير، عن العمري، عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عن آطام (٢) المدينة أن تهدم (٣).

٥٩٠٧ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا إسحاق بن محمد الفروي، قال ثنا العمري … فذكر بإسناده مثله (٤).


(١) قلت أراد بهم: الثوري، وابن المبارك، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ٢١/ ٢٠٨.
(٢) جمع أطم، هو بناء مرتفع.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ١٨٦ من طريقين عن وهيب بن جرير به.
وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ٣١١ من طريق عبد الله بن نافع، عن أبيه به.
وأخرجه البزار كما في النخب ٢١/ ٢٠٩ من طريق محمد بن سنان بن عبيد الله بن عمر به.
(٤) إسناده حسن في المتابعات من أجل إسحاق بن محمد الفروي.