للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: كان لي أخ، فكان النبي يستقبله ويقول: "يا أبا عمير! ما فعل النغير" (١).

قال أبو جعفر: فهذا قد كان بالمدينة، ولو كان حكم صيدها كحكم صيد مكة، إذًا لما أطلق له رسول الله الحبس النغير، ولا اللعب به، كما لا يطلق ذلك بمكة.

فقال قائل: فقد يجوز أن يكون هذا الحديث كان بقناة (٢)، وذلك الموضع غير موضع المحرم، فلا حجة لكم في هذا الحديث.

فنظرنا هل نجد فيما سوى هذا الحديث ما يدل على شيء من حكم صيد المدينة.

فإذا

٥٩١٤ - عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، وفهد بن سليمان، قد حدثانا، قالا: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد قال: قالت عائشة : كان لآل رسول الله وحش (٣)، فإذا خرج لعب واشتد، وأقبل وأدبر، فإذا أحسّ برسول الله


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل عمارة بن زاذان.
وأخرجه ابن سعد ٨/ ٤٣١، وعبد بن حميد (١٣٣١)، وأبو يعلى (٣٣٩٨)، وابن حبان (٧١٨٨)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص) (٣٣) من طريق عمارة بن زاذان به.
وأخرجه عبد بن حميد (١٢٧٩)، وأحمد (١٣٣٢٥)، والبخاري في الأدب المفرد (٣٨٤) من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت به.
(٢) هو واد من أودية المدينة عليه حرث ومال وزرع، وقد قال فيه: وادي قناة.
(٣) هو حيوان البر.