للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكما كان صيد مكة إنما حرم لحرمتها، ولم تكن المدينة في نفسها حرامًا لم يكن صيدها ولا شجرها حرامًا.

فثبت بذلك قول من ذهب إلى أن صيد المدينة وشجرها كصيد سائر البلدان وشجرها غير مكة.

وهذا أيضًا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد .