للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى هذا، فأباحوا أكل لحوم الحمر الأهلية، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فكرهوا أكل لحوم الحمر الأهلية، وقالوا: قد يجوز أن تكون الحمر التي أباح النبي أكلها في هذا الحديث كانت وحشيةً، ويكون قول النبي فإنها كرهت لكم جوّال القرية على الأهلية.

وقد روى شريك حديث غالب هذا على خلاف ما رواه مسعر وشعبة.

٥٩٥٦ - حدثنا ابن أبي داود، ويحيى بن عثمان، وروح بن الفرج، قالوا: حدثنا يوسف بن عدي (ح)

وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا علي بن الحكم الأودي (ح)

وحدثنا فهد، قال ثنا محمد بن سعيد، يزيد بعضهم على بعض، قالوا: ثنا شريك، عن منصور بن المعتمر، عن عبيد بن الحسن، عن غالب بن الذيخ قال: قيل للنبي : إنه قد أصابتنا سنة، وإن سمين مالنا في الحمير فقال: "كلوا من سمين مالكم" (٣).


(١) قلت أراد بهم: عاصم بن عمر بن قتادة، وعبيد بن الحسن، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، كما في النخب ٢١/ ٢٧٢.
(٢) قلت أراد بهم: جمهور العلماء من التابعين، ومن بعدهم منهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم ، كما في النخب ٢١/ ٢٧٣.
(٣) إسناده ضعيف كسابقه.=