للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأخبر أن ما كان أباح لهم من ذلك في كل عام سنة.

فإن كان ذلك على ما حملنا عليه حديث، مسعر وشعبة، فهو على ما حملناه عليه من ذلك.

وإن كان ذلك على الحمر الأهلية، فإنه إنما كان في حال الضرورة، وقد تحل في حال الضرورة الميتة.

فليس في هذا الحديث دليل على حكم لحوم الحمر الأهلية في غير حال الضرورة.

وقد جاءت الآثار عن رسول الله مجيئًا متواترًا في نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية. فمهما روي عنه في ذلك ما قد

٥٩٥٧ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، وأسامة، ومالك، عن ابن شهاب، عن الحسن، وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب، يقول لابن عباس : نهى رسول الله عن أكل


=وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٢٦٥، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١١٣٢)، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ٣١٩ من طريق شريك عن منصور عن عبيد بن الحسن عن غالب بن ذيخ كذا قال شريك، وقال أبو عمر بن عبد البر الاستيعاب: غالب بن أبجر ويقال: غالب بن ذيخ ولعله جده.
وأخرجه أبو داود (٣٨٠٩)، والبيهقي ٩/ ٣٣٢، وابن الأثير في أسد الغابة (٣٣٥) من طريق عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن عبيد أبي الحسن به.