للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٩٧٨ - حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الوهاب بن نجدة، قال: ثنا بقية، قال ثنا الزبيدي، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني، أن رسول الله نهى عن أكل ذي ناب من السباع، وعن لحوم الحمر الأهلية (١).

٥٩٧٩ - حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا إبراهيم بن سويد، قال: ثنا يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع، قال: أخبرني سلمة ، أنهم كانوا مع رسول الله مساء يوم افتتحوا خيبر، فرأى رسول الله نيرانًا توقد. فقال: "ما هذه النيران؟ " قالوا: على لحوم الحمر الإنسية. فقال رسول الله : "أهريقوا ما فيها، واكسروها" يعني: القدور. فقال رجل من القوم: أو نغسلها؟ فقال رسول الله : "أو ذاك" (٢).

٥٩٨٠ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، قال: أنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة … فذكر نحوه (٣).

فكانت هذه الآثار تواترت عن رسول الله بالنهي عن أكل لحوم الحمر


(١) إسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليد، فإنه يدلس تدليس التسوية.
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٦٣٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٠٤، وفي الكبرى (٤٨٣٥)، وأبو عوانة ٥/ ١٤١، وابن أبي حاتم في العلل ٢/ ١٥، والطبراني ٢٢/ ٥٥٩ من طريق محمد بن الوليد الزبيدي به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٦٥٢٥)، والبخاري (٦٨١٩، ٢٤٧٧)، ومسلم (١٨٠٢)، وابن ماجه (٣١٩٥)، وابن حبان (٥٢٧٦)، والطبراني (٦٢٩٤، ٦٣٠١)، والبيهقي ٩/ ٣٣٠، والبغوي (٣٨٠٥) من طرق عن يزيد بن أبي عبيد به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٤٧٧)، ومسلم (ص ١٢٢٣) (٣٣) من طريق أبي عاصم به.