للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأهلية.

فكان أولى الأشياء بنا أن نحمل حديث غالب بن الأبجر على ما وافقها، لا على ما خالفها. فقال قوم (١): إنما نهى رسول الله عن ذلك إبقاءً على الظهر، ليس على وجه التحريم. ورووا في ذلك ما.

٥٩٨١ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عباد بن موسى الختلي، قال: ثنا يحيى بن سعيد الأموي، عن الأعمش قال: حدثت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال ابن عباس : ما نهى رسول الله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية إلا من أجل أنها ظهر (٢).

٥٩٨٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا ابن أبي، مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، أن نافعًا أخبره، عن عبد الله بن عمر ، قال نهى رسول الله عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر، وكانوا قد احتاجوا إليها (٣).


(١) قلت أراد بهم: نافعا، وعبد الملك بن جريج، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وبعض أصحاب مالك ، كما في النخب ٢١/ ٢٩٩.
(٢) رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٣٣٩) عن شريك، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى دون ذكر ابن عباس.
وأخرجه البخاري (٤٢٢٧)، ومسلم (١٩٣٩) من طريق عاصم، عن عامر، عن ابن عباس به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٥٦١) (٢٥)، وأبو عوانة (٧٦٥٥)، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ٢٤٥ من طرق عن ابن جريج به.
وأخرجه ابن حبان (٥٢٧٥) من طريق مالك، عن نافع به.