للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٩٨٣ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا مكي بن إبراهيم، وأبو عاصم قالا: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني نافع، قال: قال ابن عمر … ثم ذكر مثله (١).

فكان من الحجة عليهم في ذلك أن جابرًا قد أخبر أن النبي أطعمهم يومئذ لحوم الخيل، ونهاهم عن لحوم الحمر، وهم كانوا إلى الخيل أحوج منهم إلى الحمر.

فدل تركه منعهم عن أكل لحوم الخيل أنهم كانوا في بقية من الظهر، ولو كانوا في قلة من الظهر حتى احتيج لذلك أن يمنعوا من أكل لحوم الحمر الأهلية، لكانوا إلى المنع من أكل لحوم الخيل أحوج؛ لأنهم يحملون على الخيل كما يحملون على الحمر الأهلية، ويركبون الخيل بعد ذلك لمعان لا يركبون لها الحمر. فدلّ ما ذكرنا أن العلة التي لها منعوا من أكل لحوم الحمر، ليست هي هذه العلة.

وقال آخرون (٢): إنما منعوا يومئذ من أكل لحوم الحمر؛ لأنها حمر كانت تأكل العذرة. ورووا في ذلك ما

٥٩٨٤ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن الشيباني قال: ذكرت لسعيد بن جبير حديث ابن أبي أوفى في أمر النبي إياهم بإكفاء القدور يوم


(١) إسناده صحيح وهو مكرر سابقه.
(٢) قلت أراد بهم: سعيد بن جبير، وجماعة من المالكية ، كما في النخب ٢١/ ٣٠٢.