للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خيبر. فقال: "إنما نهى عنها؛ لأنها كانت تأكل العذرة" (١).

قالوا: فإنما نهى النبي عن أكلها لهذه العلة، فكان من الحجة عليهم في ذلك، أنه لو لم يكن جاء في هذا إلا الأمر بإكفاء القدر، لكان ذلك محتملًا لما قالوا، ولكنه قد جاء هذا، وجاء النهي في ذلك مطلقًا.

٥٩٨٥ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا شبابة بن سوار، قال: ثنا أبو زبر عبد الله بن العلاء، قال: ثنا مسلم بن مشكم، كاتب أبي الدرداء، قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: أتيت النبي فقلت: يا رسول الله! حدثني ما يحل لي مما يحرم عليّ؟ فقال: "لا تأكل الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع" (٢).

فكان كلام النبي في هذا الحديث جوابًا لسؤال أبي ثعلبة إياه عما يحل له مما يحرم عليه.

فدلّ ذلك على نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية لا لعلة تكون في بعضها دون بعض من أكل العذرة وما أشبهها، ولكن لها في أنفسها. وقد جعلها في نهيه عنها، كذي الناب من السباع. فكما كان ذو ناب منهيا عنه لا لعلة، كان كذلك الحمر الأهلية منهيا عنها لا لعلة.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٨٧٢٢)، وأحمد (١٩٤٠٠) من طريق سفيان، عن الشيباني به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٤٨٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٧٧٤٥)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٥٨٢، وفي الشاميين (٧٨١) من طريق عبد الله بن العلاء به.