للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد قال قوم (١): إن رسول الله إنما نهى عنها لأنها كانت نهبةً. ورووا في ذلك ما

٥٩٨٦ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن مرزوق، قال: ثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن النحاز الحنفي، عن سنان بن سلمة، عن أبيه؛ لأن رسول الله مر يوم خيبر بقدور فيها لحم حمر الناس، فأمر بها فأكفئت (٢).

فكان من الحجة عليهم في ذلك أن قوله: "حمر الناس" يحتمل أن يكون لانهم انتهبوها من الناس، ويحتمل أن تكون نسبت إلى الناس لأنهم يركبونها، فيكون النهي وقع عليها لأنها أهلية لا لغير ذلك.

قالوا: فإنه قد روي في ذلك ما يدل على أنها كانت نهبةً. فذكروا ما

٥٩٨٧ - حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء أنهم أصابوا من الفيء أنهم أصابوا من الفيء حمرًا، فذبحوها، فقال النبي : "أكفوا القدور" (٣).


(١) قلت أراد بهم: طائفة من المالكية، كما في النخب ٢١/ ٣٠٥.
(٢) حديث صحيح، ونحاز بن جدى لم يذكر في الرواة عنه سوى يحيى بن أبي كثير، وذكره ابن حبان في الثقات، وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٦٣٤٦) من طريق عمرو بن مروزق به.
وأخرجه أحمد (١٥٩٠٧، ١٥٩١٣)، والبخاري في التاريخ ٨/ ١٣٢ من طريقين عن حرب بن شداد به.
(٣) إسناده صحيح وهو مكرر سابقه (٥٩٦٩).