للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كليب، عن أبيه، عن رجل، قال: حسبته من الأنصار أنه كان مع رسول الله في جنازة، فلقيه رسول امرأة من قريش يدعوه إلى طعام، فجلسنا مجالس الغلمان من آبائهم فنظر آباؤنا إلى النبي وفي يده أكلة، فقال: "إن هذا لحم شاة"، تخبرني أنها أخذت بغير حلها. فقامت المرأة، فقالت: يا رسول الله! لم تزل تعجبني أن تأكل في بيتي، وإني أرسلت إلى البقيع، فلم توجد فيه شاة، وكان أخي اشترى شاةً بالأمس، فأرسل إلى أهله بالثمن، فقال: أطعموها الأسارى" فتنزه رسول الله عن أكلها، ولم يأمر بطرحها، بل أمرهم بالصدقة بها إذ أمرهم أن يطعموها الأسارى (١).

فهذا حكم رسول الله في اللحم الحلال إذا غصب فاستهلك، فلو كانت لحوم الحمر الأهلية حلالًا عنده لأمر فيها لما انتهبت بمثل ما أمر به في هذه الشاة لما غصبت.

ولكنه إنما أمر في لحم تلك الحمر بما أمر به لمعنًى خلاف المعنى الذي من أجله أمر في لحم هذه الشاة بما أمر به.

ألا ترى أن رجلًا لو غصب رجلًا شاةً، فذبحها وطبخ لحمها أنه لا يؤمر بطرح ذلك في قول أحد من الناس، فكذلك لحم الحمر الأهلية المذبوحة بخيبر لو كان النبي إنما نهى عنها من أجل النهبة التي حكمها حكم الغصب إذًا لما أمرهم بطرح ذلك


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٠٠٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢٢٥٠٩)، وأبو داود (٣٣٣٢)، والدارقطني ٤/ ٢٨٥ - ٢٨٦، والبيهقي ٥/ ٣٣٥، وفي الدلائل ٦/ ٣١٠ من طرق عن عاصم بن كليب به.