للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اللحم، ولأمرهم فيه بمثل ما يؤمر به من غصب شاة، فذبحها، وطبخ لحمها.

فلما انتفى أن يكون نهي النبي عن أكل لحوم الحمر الأهلية لمعنًى من هذه المعاني التي ادعاها الذين أباحوا لحمها، ثبت أن نهيه ذلك عنها كان لها في نفسها، كما نهى عن كل ذي ناب من السباع، فكان ذلك النهي له في نفسه، فلا ينبغي لأحد خلاف شيء ذلك، فإن رسول الله قد قال: "لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر من من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وما وجدنا فيه من حلال أحللناه، ألا وإن ما حرم رسول الله ، فهو مثل ما حرم الله".

٥٩٨٩ - حدثنا بذلك محمد بن الحجاج: قال: ثنا أسد، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن الحسن بن جابر، عن المقدام ، عن النبي (١).

٥٩٩٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو مسهر، قال: ثنا يحيى بن حمزة، قال: ثنا الزبيدي، عن مروان بن رؤبة، أنه حدثه عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن معدي كرب الكندي أن رسول الله قال: إني أوتيت الكتاب وما يعدله، يوشك شبعان على أريكته، يقول: بيننا وبينكم هذا الكتاب، فما كان فيه من حلال حللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا وإنه ليس كذلك، لا يحل ذو ناب من


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الدارمي (٦٠٦) من طريق أسد بن موسى به.
وأخرجه أحمد (١٧١٩٤)، والترمذي (٢٦٦٦)، وابن ماجه (١٢)، والدارقطني ٤/ ٢٧٦ - ٢٧٧، والبيهقي ٩/ ٣٣١، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٣٤٣)، والحاكم ١/ ١٠٩ من طريق معاوية بن صالح به.