للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: حدثني أبو كثير اليمامي، قال: دخلت من اليمامة إلى المدينة لما أكثر الناس الاختلاف في النبيذ، دخلت لألقى أبا هريرة ، فأسأله عن ذلك، فلقيته فقلت: يا أبا هريرة، إني أتيتك من اليمامة أسألك عن النبيذ، فحدثني عن النبي لا تحدثني عن غيره. فقال: سمعت النبي يقول: "الخمر من الكرمة والنخلة" (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن الخمر من التمر والعنب جميعًا، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: الخمر المحرمة في كتاب الله تعالى هي الخمر التي من عصير العنب إذا نش (٤) العصير وألقى بالزبد، هكذا كان أبو حنيفة يقول.

وقال أبو يوسف : إذا نش، وإن لم يلق بالزبد فقد صار خمرًا.

وليس الحديث الذي رويناه عن أبي هريرة ، عن النبي في أول هذا الباب، مخالف لذلك عندنا؛ لأنَّه يحتمل وجوها، أحدها: أن يكون كما قال أهل المقالة الأولى، ويحتمل أن يكون أراد بقوله: الخمر من هاتين الشجرتين إحداهما، فعمهما


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم وعقبة بن التوأم متابع.
وأخرجه مسلم (١٩٨٥) من طريق عقبة بن التوأم به، دون القصة.
(٢) قلت أراد بهم: فقهاء أهل المدينة، وأهل الحجاز كما في النخب ٢١/ ٣٣٩.
(٣) قلت أراد بهم: إبراهيم النخعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ٢١/ ٣٤٢.
(٤) من نش ينش نشيشا، وهو صوت الماء وغيره عند الغليان.