للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالخطاب وأراد إحداهما دون الأخرى، كما قال الله ﷿ ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ والْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢] وإنما يخرج من أحدهما.

وكما قال ﷿: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾ [الأنعام: ١٣٠] والرسل من الإنس لا من الجن وكما قال رسول الله في حديث عبادة بن الصامت إذ أخذ على أصحابه في البيعة كما أخذ على النساء: "أن لا تشركوا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا" ثم قال: فمن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به، فهو كفارة له".

٦٠٠١ - حدثنا بذلك يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي وقد علمنا أن من أشرك، فعوقب بشركه فليس ذلك بكفارة له (١).

فدل ما ذكرنا أنه إنما أراد بقوله : فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به، أنه إنما أراد ما سوى الشرك، مما ذكر في هذا الحديث.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٩٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الشافعي في مسنده ١/ ١٥ - ١٦، والحميدي (٣٨٧)، وابن أبي شيبة ٩/ ٤٤٠، وأحمد (٢٢٦٧٨)، والبخاري (٤٨٩٤، ٦٧٨٤)، ومسلم (١٧٠٩) (٤١)، والترمذي (١٤٣٩)، والنسائي ٧/ ١٦١ - ١٦٢، ٨/ ١٠٨ - ١٠٩، وابن الجارود (٨٠٣)، وأبو عوانة (٦٣٤٤ - ٦٣٤٥)، والشاشي في مسنده (١٢٣٠)، وأبو نعيم في الحلية ٥/ ١٢٦، والبيهقي ٨/ ٣٢٨ من طريق سفيان بن عيينة به.