للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التي قد رويت عن عمر . وقد روي عن أبي هريرة أيضًا في هذا ما

٦٠٦٢ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد بن موسى قال: ثنا مسلم بن خالد، قال: حدثني زيد بن أسلم، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعامًا، فليأكل طعامه، ولا يسأل عنه، فإن سقاه شرابًا فليشرب منه، ولا يسأل عنه، فإن خشي منه، فليكسره بشيء" (١).

ففي هذا الحديث إباحة شرب النبيذ الشديد.

فإن قال قائل: إنما أباحه بعد كسره بالماء، وذهاب شدته.

قيل له: هذا كلام فاسد لأنه لو كان في حال شدته حرامًا لكان لا يحل، وإن ذهبت شدته بصب الماء عليه.

ألا ترى أن خمرًا لو صب فيها ماء حتى غلب الماء عليها أن ذلك الماء حرام.

فلما كان قد أبيح في هذا الحديث الشراب الشديد إذا كسر بالماء ثبت بذلك أنه قبل أن يكسر بالماء غير حرام.


(١) إسناده حسن في الشواهد من أجل مسلم بن خالد الزنجي.
وأخرجه أحمد (٩١٨٤)، وأبو يعلى (٦٣٥٨)، والطبراني في الأوسط (٣٠١، ٢٤٦١)، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٣١١، والحاكم ٤/ ١٢٦، والبيهقي في الشعب (٥٨٠١)، والخطيب في التاريخ ٣/ ٨٧ - ٨٨ من طرق عن مسلم بن خالد به.